تعريف الأضحية وحكمها
الأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل , وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين .
قال الله تعالى : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر: 2] وقال تعالى : قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام: 162 - 163] والنسك : الذبح , قاله سعيد بن جبير , وقيل : جميع العبادات ومنها الذبح وهو أشمل . وقال تعالى : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا [الحج : 34]
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه , قال : ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما , قال : أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي رواه أحمد والترمذي , وقال : حديث حسن .
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال يا رسول الله : صارت لي جذعة فقال : ضح بها رواه البخاري ومسلم .
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين رواه البخاري ومسلم .
فقد ضحى صلى الله عليه وسلم , وضحى أصحابه رضي الله عنهم , وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين يعني : طريقتهم ; ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقله غير واحد من أهل العلم . واختلفوا هل هي سنة مؤكدة , أو واجبة لا يجوز تركها ؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما , وذهب آخرون إلى أنها واجبة وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية , وقال : هو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك .
وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه ; ولأن الذبح من شعائر الله تعالى فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة . ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله أو فعله لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة , بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه أيضا لأنه أسهل من عناء الأضحية , ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب , ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء فلما كان العام المقبل قالوا : يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها . متفق عليه .
قال ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه , قال : ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية . انتهى كلامه .
شروط الأضحية
[/center]
مشروعية الأضحية
من تجزئ عنه الأضحية
قال الله تعالى : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر: 2] وقال تعالى : قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام: 162 - 163] والنسك : الذبح , قاله سعيد بن جبير , وقيل : جميع العبادات ومنها الذبح وهو أشمل . وقال تعالى : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا [الحج : 34]
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه , قال : ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما , قال : أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي رواه أحمد والترمذي , وقال : حديث حسن .
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال يا رسول الله : صارت لي جذعة فقال : ضح بها رواه البخاري ومسلم .
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين رواه البخاري ومسلم .
فقد ضحى صلى الله عليه وسلم , وضحى أصحابه رضي الله عنهم , وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين يعني : طريقتهم ; ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقله غير واحد من أهل العلم . واختلفوا هل هي سنة مؤكدة , أو واجبة لا يجوز تركها ؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما , وذهب آخرون إلى أنها واجبة وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية , وقال : هو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك .
وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه ; ولأن الذبح من شعائر الله تعالى فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة . ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله أو فعله لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة , بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه أيضا لأنه أسهل من عناء الأضحية , ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب , ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء فلما كان العام المقبل قالوا : يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها . متفق عليه .
قال ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه , قال : ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية . انتهى كلامه .
شروط الأضحية
أحـدهــا : | أن تكون من بهيمة الأنعام , وهي : الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج: 34] وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم هذا هو المعروف عند العرب , وقاله الحسن وقتادة وغير واحد . | ||||||||||||||||||||
الثـانــي : | أن تبلغ السن المحدود شرعا بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن رواه مسلم . والمسنة : الثنية فما فوقها , والجذعة : ما دون ذلك . فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين , والثني من البقر : ما تم له سنتان . والثني من الغنم ما تم له سنة , والجذع : ما تم له نصف سنة ; فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ولا بما دون الجدع من الضأن . | ||||||||||||||||||||
الثـالــث : | أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء , وهي أربعة :
| ||||||||||||||||||||
الشرط الرابع: | أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك ; فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته . وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينسكر قلبه بعدم الأضحية . وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه . | ||||||||||||||||||||
الشرط الخامس: | أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون | ||||||||||||||||||||
الشرط السادس : | أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعا , وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد أو بعد الصلاة وثلاثة أيام بعده , فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته , لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء . وروي عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه , قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى . وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم . لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق , مثل : أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت , أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت , فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر وقياسا على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها . ويحق ذبح الأضحية في الوقت ليلا ونهارا والذبح في النهار أولى . ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير |
مشروعية الأضحية
والأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء , كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم , وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له والأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام :
ونرى أيضا من الخطأ ما يفعله بعض من الناس يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها : (أضحية الحفرة) ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحد . أو يضحون عن أمواتهم تبرعا أو بمقتضى وصاياهم ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم , ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأموات لما عدلوا عنه إلى عملهم ذلك .
الأفضل من الأضاحي جنسا أو صفة والمكروه منها
الأفضل من الأضاحي جنسا : الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة . والأفضل منها صفة : الأسمن , الأكثر لحما , الأكمل خلقة , الأحسن منظرا . وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين والكبش : العظيم من الضأن . والأملح : ما خالط بياضه سواد فهو أبيض في سواد . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه , قال : ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد , أخرجه الأربعة , وقال الترمذي : حسن صحيح . والفحيل : الفحل , ومعنى يأكل في سواد إلى آخره أن شعر فمه وعينيه وأطرافه أسود . وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم , قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين , وفي لفظ : موجوءين , رواه أحمد .
السمين : كثير الشحم واللحم . والموجوء : الخصي وهو أكمل من الفحل من حيث طيب اللحم غالبا . والفحل أكمل من حيث تمام الخلقة والأعضاء .
هذا هو الأفضل من الأضاحي جنسا وصفة . وأما المكروه منها , فهي :
هذه هي المكروهات التي وردت الأحاديث بالنهي عن التضحية بما تعيب بها أو الأمر باجتنابها وحمل ذلك على الكراهة للجمع بينها وبين حديث البراء بن عازب رضي الله عنه السابق في الشرط الثالث من شروط الأضحية .
ويلحق بهذه المكروهات ما كان مثله , فتكره التضحية بما يأتي
فإذا ضممت هذه المكروهات الخمس إلى التسع السابقة صارت المكروهات أربع عشرة .
الأول : | أن يضحي عنهم تبعا للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات , وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل . |
الثاني : | أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذا لها . وأصل هذا قوله تعالى : فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة: 181] |
الثالث : | أن يضحي عن الأموات تبرعا مستقلين عن الأحياء فهذه جائزة , وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياسا على الصدقة عنه , ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه , فلم يضح عن عمه حمزة وهو من أعز أقاربه عنده , ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته وهم ثلاث بنات متزوجات وثلاثة أبناء صغار , ولا عن زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه , ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحدا منهم ضحى عن أحد من أمواته . |
الأفضل من الأضاحي جنسا أو صفة والمكروه منها
الأفضل من الأضاحي جنسا : الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة . والأفضل منها صفة : الأسمن , الأكثر لحما , الأكمل خلقة , الأحسن منظرا . وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين والكبش : العظيم من الضأن . والأملح : ما خالط بياضه سواد فهو أبيض في سواد . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه , قال : ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد , أخرجه الأربعة , وقال الترمذي : حسن صحيح . والفحيل : الفحل , ومعنى يأكل في سواد إلى آخره أن شعر فمه وعينيه وأطرافه أسود . وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم , قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين , وفي لفظ : موجوءين , رواه أحمد .
السمين : كثير الشحم واللحم . والموجوء : الخصي وهو أكمل من الفحل من حيث طيب اللحم غالبا . والفحل أكمل من حيث تمام الخلقة والأعضاء .
هذا هو الأفضل من الأضاحي جنسا وصفة . وأما المكروه منها , فهي :
1- | العضباء : وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر . |
2- | المقابلة : بفتح الباء , وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام . |
3- | المدابرة : بفتح الباء , وهي التي شقت أذنها عرضا من الخلف . |
4- | الشرقاء : وهي التي شقت أذنها طولا . |
5- | الخرقاء : وهي التي خرقت أذنها . |
6- | المصفرة : بضم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء والراء : وهي التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها , وقيل : المهزولة إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه المخ . |
7- | المستأصلة : بفتح الصاد , وهي التي ذهب قرنها كله . |
8- | البخقاء : وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها . |
9- | المشيعة : بفتح الياء المشددة , وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق . ويصح كسر الياء المشددة . وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفها فتكون كالمشيعة لهن . |
ويلحق بهذه المكروهات ما كان مثله , فتكره التضحية بما يأتي
1- | البتراء : من الإبل والبقر والمعز وهي التي قطع نصف ذنبها فأكثر . |
2- | ما قطع من أليته أقل من النصف : فإن قطع النصف فأكثر , فقال جمهور أهل العلم : لا تجزئ . فأما مفقودة الألية بأصل الخلقة فلا بأس بها . |
3- | ما قطع ذكره . |
4- | ما سقط بعض أسنانها : ولو كانت الثنايا أو الرباعيات فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره . |
5- | ما قطع شيء من حلمات ثديها : فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره , وإن توقف لبنها مع سلامة ثديها فلا بأس بها . |
من تجزئ عنه الأضحية
تجزئ الأضحية الواحدة من الغنم من الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتى به ليضحي به فقال لها : يا عائشة هلمي المدية (أي : أعطيني السكين) ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه (أي : أخذ يستعد لذبحه) ثم قال : بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به . رواه مسلم وما بين القوسين تفسير وليس من أصل الحديث . وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أحدهما عنه وعن آله والآخر عن أمته جميعا , رواه أحمد . وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه , قال : كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون . رواه ابن ماجة والترمذي وصححه .
فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت , فإن لم ينو شيئا يعم أو يخص دخل في أهل بيته كل ما يشمله هذا اللفظ عرفا أو لغة , وهو في العرف : لمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب , وفي اللغة : لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذرية جده وذرية جد أبيه .
ويجزئ سبع البعير أو سبع البقر عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم ; فلو ضحى الرجل في سبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبع البدنة والبقرة قائما مقام الشاة في الهدي , فكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا .
ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة , كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية , وهذا في غير الاشتراك في الثواب فقد ورد التشريك فيه بدون حصر كما سبق .
وعلى هذا فإذا وجدت وصايا لجماعة كل واحد موص بأضحية من ربع وقف مثلا ولم يكف ريع كل وصية لها , فإنه لا يجوز جمع هذه الوصايا في أضحية واحدة لما عرفت من أن الواحدة من الغنم لا تجزئ عن شخصين فأكثر في غير الثواب , وعلى هذا فيجمع الريع حتى يبلغ ثمن الأضحية فإن كان ضئيلا لا يجتمع إلا بعد سنوات تصدق به في عشر ذي الحجة .
أما لو كان الموصي واحدا أوصى بعدة ضحايا فلم يكف الريع لجميعها فإن شاء جمع الضحايا في أضحية واحدة لأن الموصي واحد وإن شاء ضحى أضحية في سنة وأضحية في سنة أخرى , والأولى أولى .
(تنبيه هام) : يقدر بعض الموصين قيمة الأضحية من الريع لقصد المبالغة في غلائها استبعادا منه أن تبلغ ما قدر , فيقول : يضحي عني ولو بلغت الأضحية ريالا لأنها كانت في وقته أرخص بكثير , فيعمد بعض الأوصياء الذين لا يخافون الله فيعطل الأضحية بحجة أن الموصي قدر قيمتها بريال ولا توجد أضحية بريال مع أن الريع كثير وهذا حرام عليه , وهو آثم بذلك , وعليه أن يضحي ولو بلغت الأضحية آلاف الريالات ما دام الريع يكفي لذلك لأنه مقصود الموصي لأن التقدير المبالغة في قيمة الأضحية لا تحديدها بهذا المقدار .
فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت , فإن لم ينو شيئا يعم أو يخص دخل في أهل بيته كل ما يشمله هذا اللفظ عرفا أو لغة , وهو في العرف : لمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب , وفي اللغة : لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذرية جده وذرية جد أبيه .
ويجزئ سبع البعير أو سبع البقر عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم ; فلو ضحى الرجل في سبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبع البدنة والبقرة قائما مقام الشاة في الهدي , فكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا .
ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة , كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية , وهذا في غير الاشتراك في الثواب فقد ورد التشريك فيه بدون حصر كما سبق .
وعلى هذا فإذا وجدت وصايا لجماعة كل واحد موص بأضحية من ربع وقف مثلا ولم يكف ريع كل وصية لها , فإنه لا يجوز جمع هذه الوصايا في أضحية واحدة لما عرفت من أن الواحدة من الغنم لا تجزئ عن شخصين فأكثر في غير الثواب , وعلى هذا فيجمع الريع حتى يبلغ ثمن الأضحية فإن كان ضئيلا لا يجتمع إلا بعد سنوات تصدق به في عشر ذي الحجة .
أما لو كان الموصي واحدا أوصى بعدة ضحايا فلم يكف الريع لجميعها فإن شاء جمع الضحايا في أضحية واحدة لأن الموصي واحد وإن شاء ضحى أضحية في سنة وأضحية في سنة أخرى , والأولى أولى .
(تنبيه هام) : يقدر بعض الموصين قيمة الأضحية من الريع لقصد المبالغة في غلائها استبعادا منه أن تبلغ ما قدر , فيقول : يضحي عني ولو بلغت الأضحية ريالا لأنها كانت في وقته أرخص بكثير , فيعمد بعض الأوصياء الذين لا يخافون الله فيعطل الأضحية بحجة أن الموصي قدر قيمتها بريال ولا توجد أضحية بريال مع أن الريع كثير وهذا حرام عليه , وهو آثم بذلك , وعليه أن يضحي ولو بلغت الأضحية آلاف الريالات ما دام الريع يكفي لذلك لأنه مقصود الموصي لأن التقدير المبالغة في قيمة الأضحية لا تحديدها بهذا المقدار .