(( منتدى قلب&& نجد ))

اخي زائر منتدى ابو محمد العماقه حياك الله ونشكرك على هذه الزيارة فأذا اعجبك الموقع فأهلآ بك عضو جديد ونافع للمنتدى بأذن الله
رسالة ادارية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

(( منتدى قلب&& نجد ))

اخي زائر منتدى ابو محمد العماقه حياك الله ونشكرك على هذه الزيارة فأذا اعجبك الموقع فأهلآ بك عضو جديد ونافع للمنتدى بأذن الله
رسالة ادارية

(( منتدى قلب&& نجد ))

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

{ أبو محمد عماقه الخالدي } { ياهلا وحياكم الله بيننا }


    البحث الفائزعن الجنابه للكاتب (صقر الخوالد )

    amagh33
    amagh33
    الرتبه ( مدير ومؤسس الموقع )
    الرتبه ( مدير  ومؤسس الموقع )


    ذكر عدد الرسائل : 448
    العمر : 59
    الموقع : amagh33.jeeran.com
    تاريخ التسجيل : 05/02/2009

    البحث الفائزعن الجنابه للكاتب  (صقر الخوالد ) Empty البحث الفائزعن الجنابه للكاتب (صقر الخوالد )

    مُساهمة من طرف amagh33 الإثنين 08 نوفمبر 2010, 02:35

    الجنابه

    تعريفها اللغوي:

    ضد القرب والقرابة، والجنابة في الأصل: البعد

    التعريف الشرعي:

    تطلق الجنابة في الشرع على من أنزل المني، وعلى من جامع، وسمي جنباً، لأنه يجتنب الصلاة والمسجد والقراءة ويتباعد عنها.

    أسباب الجنابة:

    للجنابة سببان:

    أحدهما: غيبوبة الحَشَفَة أو قدرها من مقطوعها في قبل أو دبر امرأة أو رجل، وسواء أحصل إنزال أم لم يحصل.

    الثاني: خروج المني بشهوة من رجل أو امرأة، سواء أكان عن احتلام أم استمناء، أم نظر، أم فكر، أم تقبيل، أم غير ذلك، هذا باتفاق.

    ما ترتفع به الجنابة:

    أ- بالغسل، والدليل على وجوب الغسل من الجماع ولو من غير إنزال قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الخِتان الختان، فقد وجب الغسل" متفق عليه وزاد مسلم: "وإن لم ينزل".

    والدليل على وجوب الغسل بنزول المني من غير جماع ما روته أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت. قال: نعم إذا رأت الماء. [متفق عليه].

    ب-التيمم: اختلف الفقهاء في أن التيمم هل هو رافع للجنابة، أو غير رافع لها؟ ومع اختلاف الفقهاء في ذلك إلا أنهم متفقون في الجملة على أن التيمم يباح به ما يباح بالغسل من الجنابة.

    ما يحرم على الجنب فعله:

    1- يحرم على الجنب الصلاة سواء أكانت فرضاً أم نفلاً، لأن الطهارة شرط صحة الصلاة ولقوله النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة بغير طهور" [أخرجه مسلم].

    2- ويحرم كذلك الطواف فرضاً كان أو نفلاً، لأنه في معنى الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام" [أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي].

    3- ويحرم على الجنب مس المصحف بيده أو بشيء من جسده، سواء أكان مصحفاً جامعاً للقران، أم كان جزءاً أم ورقاً مكتوباً فيه بعض السور، وكذا مس جلده المتصل به، وذلك لقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79].

    7- ويحرم على الجنب أن يكتب القرآن، وذلك عند المالكية وهو وجه مشهور عند الشافعية، وقال محمد بن الحسن: من الحنفية أحب إليَّ أن لا يكتب، لأن كتابة الحروف تجري مجرى القراءة.

    8- ويحرم على الجنب قراءة القرآن عند جمهور العلماء لما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة [أخرجه الإمام أحمد].

    وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن" [أخرجه الترمذي].

    الكثـير يعتقد ان الجنابة هــي مثل النجاسة
    ......
    طبعا
    تبعد كثيرا في المفهوم
    .....
    فكــــما قال الرسول ص
    [ المــؤمن طـاهر لا
    ينــــجس]
    ......

    اما النجس هم في قوله تعالى
    [ إنما المشركــــون نـــجس ]
    .......
    لكن لماذا يجب علينا الاغتسال عند حدوث الجنابة ؟
    ليس عند التــبول الذي هو النــجس ؟
    .....
    عندما يموت الإنسان و تصعد الــروح إلى بارئها
    يصبح هذا الإنسان مجرد جسد يجب تغسيله لوضعه في القبر
    ....
    و خروج المني من الإنسان هو يعتبر إنسانا
    لكن مسيرته توقــــفت
    و قد مات الذي ربما لو علق في الرحم لأصبحت إنسانا كاملا
    فالمني يموت بمجرد تعرضه للهواء.....
    و سيكون الناتج هو
    خروج ميـت - و هو المني
    من الحـــي - و هو الإنسان
    .....
    و يجب عندها الاغتسال

    صورة تبين طريقة الاغتسال الصحيحة التي وردت عن النبي الكريم صلى الله عليه و سلم

    ....
    و إذا وصل منه على الثياب فإنه لا يعتبر نجسا
    بقليل من الماء مكان حدث السائل مع دلك بسيط يعيد الثياب طاهر
    الطهاره من الجنابه تكون
    1- غسل مكان الجنابه جيدا
    2- التوضؤ كما وضوء الصلاة
    3- الواجب في الغسل من الجنابة غسل البدن كله ومنه الشعر ، والغسل هو جريان الماء على العضو
    فلا بد من إفاضة الماء على الشعر وإيصاله إلى ما تحته ، أما مجرد المسح على الشعر فلا يكفي لأنه لا يعتبر غسلاً ، والواجب هو الغسل لا المسح .
    عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِرواه مسلم 474 ، قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لهذا الحديث :يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا .
    يؤخذ هذا من إدخال أصابعه ( صلى الله عليه وسلم ) في الشعر وحفن ثلاث مرات بعد أن روّى أصوله.ا.هـ. شرح بلوغ المرام (ص399)
    قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله :يُرشد النساء اللاتي يتحرجن من غسل رؤوسهن في الجنابة بأنه يكفيهن أن يحثين على رءوسهن ثلاث حثيات من الماء حتى يعمه الماء من غير حاجة إلى نقض ولا تغيير شيء من الزي الذي يشق عليهن تغييره ، مع بيان مالهن عند الله من الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والحياة الطيبة الكريمة الدائمة في دار الكرامة إذا صبرن على أحكام الشريعة وتمسكن بهامجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله 6/236




    ويجوز عند جميع الفقهاء تلاوة ما لم يقصد به القرآن كالأدعية والذكر البحت.

    9- ويحرم على الجنب دخول المسجد واللبث فيه، وقال الشافعية والحنابلة يجوز عبوره، للاستثناء الوارد في قوله تعالى: {وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43].

    ولم يجز الحنفية وهو المذهب عند المالكية العبور إلا بالتيمم.

    10- ويحرم الاعتكاف للجنب لقوله تعالى: {وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ}.



    ما يباح ويستحب للجنب:

    1- يباح للجنب الذكر والتسبيح والدعاء لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه".

    2- يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أو يطأ ثانياً أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة.

    3- يصح من الجنب أداء الصوم بأن يصبح صائماً قبل أن يغتسل.

    4- يصح أذان الجنب مع الكراهة.

    ما مدى تأثير الجنابة في الصوم:

    اتفق الفقهاء على أن الجنابة إذا كانت بالجماع عمداً في نهار رمضان فإنها تفسد الصوم، وتجب الكفارة، وكذلك القضاء.

    والكفارة فيما سبق إنما تجب إذا كان الجماع عمداً، فإن كان نسياناً فلا تجب الكفارة عند الحنفية والمالكية والشافعية.

    ولا تجب الكفارة بالجماع عمداً في صوم غير رمضان وهذا باتفاق.

    أما إذا كانت الجنابة بالإنزال بغير جماع في نهار رمضان. فإن كان عن احتلام فلا يفسد الصوم بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة، والقيء والاحتلام" [أخرجه الترمذي] ولأنه لا صنع له فيه.

    وإن كانت الجنابة بالإنزال عن تعمد بمباشرة فيما دون الفرج، أو قبلة، أو لمس بشهوة، أو استمناء فسد الصوم عند جمهور الفقهاء.

    وبفساد الصوم يجب القضاء دون الكفارة عند الحنفية والشافعية.

    والمعتمد عند المالكية وجوب الكفارة مع القضاء، وهو قول الإمام أحمد.

    والرجل والمرأة في ذلك سواء.

    أما الجنابة التي تكون بالإنزال عن نظر أو فكر فلا تفسد الصوم عند الحنفية، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة لقول النبي صلى اله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم". [متفق عليه ].

    وعند المالكية إن دوام الفكر أو النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة، ,إن كانت عادته عدم الإنزال فأنزل فسد صومه.







    تأخير الغسل من الجنابة في رمضان حتى يطلع الفجر لا يُبطل الصيام


    احتلمت قبل السحور مرة .. ولم يكن باستطاعتي أن أغتسل .. وكنت أحس بالخجل الشديد من الاغتسال .. لأن والداي سيعلمان بالأمر (أني احتلمت) .. ولذلك فقد تناولت سحوري دون أن أغتسل ، وللأسف فإني لم أصلي صلاة الفجر ذلك الصباح أيضا .. لكني اغتسلت وصليت الفجر لاحقا .. وأريد أن أعرف ما إذا كان صومي مقبولاً . لأني أظن أني أخطأت عندما تناولت سحوري وأنا جنب (من الاحتلام) .. فهل صومي مقبول ؟.

    الحمد لله

    يصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنباً ، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة في نومه ليلاً أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر ، وإنما يُفسد الصيام الجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

    أما تأخيرك الصلاة حتى تطلع الشمس فإنه محرَّم عليك ، والواجب تأدية الصلاة في وقتها ، وخجلك الشديد من الاغتسال ليس





    ما مدى تأثير الجنابة في الحج:

    اتفق الفقهاء على أن الجنابة إذا كانت بجماع فإن كانت قبل الوقوف بعرفة فسد الحج وعليه المضي فيه والقضاء، وعليه بدنة عند الجمهور، وشاة عند الحنفية.

    ويستوي في هذا الرجل والمرأة.

    والعمد والنسيان عند الحنفية والمالكية والحنابلة الشافعية: لا يفسد بالجماع نسياناً.

    وإن كانت الجنابة بالجماع بعد الوقوف بعرفة فعند الحنفية لا يفسد الحج وعليه بدنة.

    وعند الشافعية والحنابلة، إن كانت الجنابة بالجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فسد الحج، ويجب المضي فيه وعليه القضاء مع وجوب بدنة عند الحنابلة وشاة عند الشافعية.

    وإن كانت الجنابة بعد التحلل الأول لم يفسد الحج عندهما وعليه كفارة، قيل: بدنة وقيل: شاة.

    ولا يفسد الحج بالجنابة بغير الجماع كأن كان بمباشرة أو قبلة أو لمس، وسواء أكانت الجنابة بذلك قبل الوقوف بعرفة أم بعده مع وجوب الكفارة على الخلاف هل هي بدنة أو شاة، وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة.

    وقد فصل المالكية القول فقالوا: إن الحج يفسد بالجنابة بالجماع ومقدماته، سواء أكان ذلك عمداً أم سهواً، وذلك إن وقعت الجنابة على الوجه الآتي.

    1. إذا كانت قبل الوقوف بعرفة.

    2. إذا كانت في يوم النحر (أي بعد الوقوف بعرفة). ولكن قبل رمي جمرة العقبة وقبل الطواف.

    ولا يفسد الحج إن وقع الجماع أو مقدماته يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة أو بعد

    الطواف.

    أو وقع الجماع أو مقدماته بعد يوم النحر ولو قبل الطواف والرمي وعليه الهدى.

    وإذا فسد الحج عليه المضي فيه والقضاء.

    ما مدى تأثير الجنابة في العمرة:

    والعمرة تفسد بما سبق بيانه في المذاهب قبل التحلل منها عند الجمهور.

    وعند الحنفية قبل أن يطوف أربعة أشواط، فإن كانت الجنابة بعد الطواف أربعة أشواط فلا تفسد وعليه شاة.

    النجاسة



    يشترط لصحة الصلاة الطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها في الثوب والبدن والمكان الذي يلاقيه المصلي ببدنه في صلاته، ويشترط ذلك ايضاً في المحمول له أي الأشياء التي يحملها.


    إذا كانت النجاسة رطبة ولاقته أو ثوبه أومحموله بطلت صلاته، وأما إن كانت يابسة وألقاها حالاً بغير نحو كمه لا تبطل صلاته، فإن لم يلقها حالاً أو أزالها بنحو كمه بطلت صلاته]


    النجاسة العينية هي التي يدرك لها لون أو طعم أو ريح، ويطهر المحل بإزالة عينها أي طعمها ولونها وريحها بالماء المطهر.

    النجاسة الحكمية هي التي زالت عينها فلا يُدرك لها طعم ولا لون ولا ريح، كبول جفّ وذهبت عينه ولا يظهر له لون ولا طعم ولا ريح، وتزال بجري الماء المطهر عليها مرة واحدة.

    تُزال النجاسة القلبية بغسل الموضع المتنجس سبع مرات إحداهنّ ممزوجة بالتراب الطهور لحديث: " إذا ولغ القلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهنّ ممزوجة بالتراب" رواه البخاري وأبو داود وغيرهما. ويقاس الخنزير على القلب لأنه أسوأ حالاً منه.


    من النجاسات المعفو عنها دم جرح الشخص نفسه، ومن النجاسات غير المعفو عنها الكثير من دم غيره.
    يشترط ورود الماء على النجاسة لإزالتها إذا كان قليلاً أي دون القلتين، وأما الكثير وهو الذي بلغ
    قلتين فأكثر فلا يشترط وروده عليها لإزالها
    [right]يشترط ورود الماء على النجاسة لإزالتها إذا كان قليلاً أي دون القلتين، وأما الكثير وهو الذي بلغ قلتين فأكثر فلا يشترط وروده عليها لإزالها
    حكم وقوع النجاسة على موضع معين من[b] الثوب[/b]
    [b][b]

    [b]
    اخــــواني .... أخــــواتي
    الفــــاضــــلـين
    تحية طيبة أبثها اليكم مع كل أمنيات التوفيق للــــجميع
    ******


    *
    تــــنــــويــــه *

    عندما بدأت بكتابة هذا الموضوع كان القصد ان يوضع في قسم العلوم و الصحة
    لكن عند الانتهاء وجدت ان القسم الاسلامي هو أنسب بكثير و لا داعي للخجل فالجاهل هو الذي يقول أنا أعلم و هو لا يعلم
    ...***
    تــــم التــــنويه *** ....


    طبعا لن أقول الحديث الموضوع
    [
    لا حــــياء في الـديــــن ]
    .....
    لأن الحديث الصحيح هو
    [
    الحيــــاء مــن الايـــمان ]
    .......
    الكثير منا يقع في خطأ التفريق بين
    الجــنابة و النجـاســــة
    و كيــــفية التعامل معها



    ¤¤¤¤
    الــجنــــابــــة
    ¤¤¤



    إن خروج السائل المنوي من سبيل الإنسان
    و هو عبارة عن نطـــفة ان تقبلتها البويــضة في رحم المرأة فإنها تتحول إلى علقة ثم جنــين
    .....
    الكثـير يعتقد ان الجنابة هــي مثل النجاسة
    ......
    طبعا تبعد كثيرا في المفهوم
    .....
    فكــــما قال الرسول ص
    [
    المــؤمن طـاهر لا ينــــجس]
    ......
    اما النجس هم في قوله تعالى
    [
    إنما المشركــــون نـــجس ]
    .......
    لكن لماذا يجب علينا الاغتسال عند حدوث الجنابة ؟
    ليس عند التــبول الذي هو النــجس ؟
    .....
    عندما يموت الإنسان و تصعد الــروح إلى بارئها
    يصبح هذا الإنسان مجرد جسد يجب تغسيله لوضعه في القبر
    ....
    و خروج المني من الإنسان هو يعتبر إنسانا
    لكن مسيرته توقــــفت
    و قد مات الذي ربما لو علق في الرحم لأصبحت إنسانا كاملا
    فالمني يموت بمجرد تعرضه للهواء.....
    و سيكون الناتج هو
    خروج ميـت - و هو المني
    من الحـــي - و هو الإنسان
    .....
    و يجب عندها الاغتسال

    صورة تبين طريقة الاغتسال الصحيحة التي وردت عن النبي الكريم صلى الله عليه و سلم

    ....
    و إذا وصل منه على الثياب فإنه لا يعتبر نجسا
    بقليل من الماء مكان حدث السائل مع دلك بسيط يعيد الثياب طاهر


    عند سؤال الشيخ عكرمة صبري عنعند التطهر من الجنابة هل يجب تعميم الماء علي كامل الجسم ولو كانت المراة مصففة شعرهافهل يجب عليها فرط هذا التصفيف ؟

    وكانت اجابته
    كان ابن عمر رضي الله عنه يقول علي المراة اذا اغتسلت من حيض او جنابةان تنقض اي تحل ضفائرها حتي بلغ السيدة عائشة رضي الله عنها فتوي ابن عمر فقالت مابقي علي ابن عمر الا ان يدخل مع النساء في اغسالهن كنت اغتسل انا ورسول الله صلي الله عليه وسلم من وعاء واحد ماكنت ازيد علي ثلاثة افراغات افرغهن علي راسي.
    _______________________________________________
    ولكن سؤالي انا هل ااخذ بكلام سيدنا عمر رضي الله عنه ام السيدة عائشة
    واوجوا من اهل العلم افادتي بكيفية الاغتسال من الحيض والجناب0
    تأخير الغسل من الجنابة في رمضان حتى يطلع الفجر لا يُبطل الصيام


    احتلمت قبل السحور مرة .. ولم يكن باستطاعتي أن أغتسل .. وكنت أحس بالخجل الشديد من الاغتسال .. لأن والداي سيعلمان بالأمر (أني احتلمت) .. ولذلك فقد تناولت سحوري دون أن أغتسل ، وللأسف فإني لم أصلي صلاة الفجر ذلك الصباح أيضا .. لكني اغتسلت وصليت الفجر لاحقا .. وأريد أن أعرف ما إذا كان صومي مقبولاً . لأني أظن أني أخطأت عندما تناولت سحوري وأنا جنب (من الاحتلام) .. فهل صومي مقبول ؟.

    الحمد لله

    يصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنباً ، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة في نومه ليلاً أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر ، وإنما يُفسد الصيام الجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

    أما تأخيرك الصلاة حتى تطلع الشمس فإنه محرَّم عليك ، والواجب تأدية الصلاة في وقتها ، وخجلك الشديد من الاغتسال ليس عذراً يبيح لك تأخير الصلاة عن وقتها ، والواجب عليك التوبة من ذلك والاستغفار . وفقنا الله وإياك لكل خير .

    مامعنى الجنابه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    إذا خرج المني من الرجل حتى من دون جماع مثل العادة السرية أو الإحتلام الجنابة
    ...
    وتكون الجنابة ايضاً اذا حصل الجماع سواء مع خروج المني او لم يخرج يصبح

    ما المقصود بالجنابة وكيف تحصل بالتفصيل ؟

    الجنابة هي الحالة الي بكون عليها الانسان والتي توجب الغسل فبعد الجماع او ممارسة
    العادة السرية يصبح الانسان على جنابة ويجب عليه الاغتسال الجنابه تحصل نتيجة



    ما معنى الجنابة ؟ ومتى يغتسل منها





    س : قارئ يسأل : ما معنى الجنابة ؟ ومتى يغتسل الرجل من الجنابة؟

    الجواب : الجنابة وصف للرجل والمرأة إذا حصل منهما جماع أو نزول المني بشهوة ولو من غير جماع . والواجب عليهما بذلك : الغسل ، كما قال الله عز وجل : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا الآية من سورة المائدة ، وقال تعالى في سورة النساء : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا الآية ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل - وإن لم ينزل متفق على صحته ، واللفظ لمسلم . وسألت أم سليم الأنصارية رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء متفق على صحته . والأحاديث في ذلك كثيرة .

    [ فتاوى الشيخ ابن باز ]









    سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنج
    الطهاره من الجنابه تكون
    1- غسل مكان الجنابه جيدا
    2- التوضؤ كما وضوء الصلاة
    3- الواجب في الغسل من الجنابة غسل البدن كله ومنه الشعر ، والغسل هو جريان الماء على العضو
    فلا بد من إفاضة الماء على الشعر وإيصاله إلى ما تحته ، أما مجرد المسح على الشعر فلا يكفي لأنه لا يعتبر غسلاً ، والواجب هو الغسل لا المسح .
    عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِرواه مسلم 474 ، قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لهذا الحديث :يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا .
    يؤخذ هذا من إدخال أصابعه ( صلى الله عليه وسلم ) في الشعر وحفن ثلاث مرات بعد أن روّى أصوله.ا.هـ. شرح بلوغ المرام (ص399)
    قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله :يُرشد النساء اللاتي يتحرجن من غسل رؤوسهن في الجنابة بأنه يكفيهن أن يحثين على رءوسهن ثلاث حثيات من الماء حتى يعمه الماء من غير حاجة إلى نقض ولا تغيير شيء من الزي الذي يشق عليهن تغييره ، مع بيان مالهن عند الله من الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والحياة الطيبة الكريمة الدائمة في دار الكرامة إذا صبرن على أحكام الشريعة وتمسكن بهامجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله 6/236
    يجب الاغتسال من الجنابة بالماء ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً ) النساء/43
    وقوله : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6 .
    وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير ) رواه البزار ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3861)
    ولا يجوز العدول إلى التيمم إلا عند تعذر استعمال الماء ، لفقده ، أو التضرر باستعماله . للآية السابقة .
    4- في نهاية الإغتسال يرشح الماء بالجانب الايمن من الراس الى الرجل و بعدها العكس يسارا من الراس الى الرجل مع ذكر في الحالتين ( أشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله - تقال بالقلب لأنه غير مستحب ذكر اسم الله علني بالحمام.


    كيفية غسل المرأة من الجنابه
    سؤال مهم يتعلق بكيفية غسل المرأة من الجنابة؟

    الجواب:

    أما صورة اغتسال المرأة من الجنابة فتتلخص بالآتي:

    تبدأ المرأة بغسل فرجها غسلاً جيداً،
    ثم تغسل يديها بعد غسل فرجها غسلاً جيداً أيضاً،
    ثم تتوضأ وضوءها للصلاة،
    بمعنى: أنها تتمضمض وتستنثر أي: تدخل الماء في أنفها ثم تنثره، ثم تغسل وجهها ثلاثاً أو مرتين أو مرة، ثم تغسل يديها إلى المرفقين ثلاثاً أو مرتين أو مرة، فكل ذلك جائز، ثم تمسح على رأسها وتؤخر غسل رجليها،

    ثم بعد ذلك تغسل شقها الأيمن، ثم تغسل شقها الأيسر،
    ثم تصب الماء على سائر جسدها
    .
    ويستحب لها قبل بداية الغسل -أي: بعد الوضوء مباشرة- أن تدلك رأسها تدليكاً شديداً حتى يصل الماء إلى أصل رأسها،

    ثم تفعل ما ذكرناه من غسل شقها الأيمن، ثم تتبع الأيسر، ثم تتنحى فتغسل رجليها،

    وهذا الذي ذكرناه ليس عليها بواجب إنما هو مستحب، بمعنى: أن المرأة إذا دخلت تحت (الدش) مباشرة وعممت جسمها بالماء مع رأسها أجزأ ذلك عنها، أي: كفاها وأزال عنها جنابتها مادامت نوت رفع الجنابة بذلك؛

    وهذا لأنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    (
    أنه صلى فلما انقضت صلاته رأى رجلاً معتزلاً قال: ما لك يا فلان! لم تصل معنا؟ قال: يا رسول الله! أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك التيمم، ثم لما جاء ماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذنوباً من ماء -أي: دلواً من ماء- فقال: خذه فأفرغه على نفسك) ولم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ.

    فعلى هذا نقول: إن وضوء المرأة قبل غسلها من الجنابة ليس بواجب عليها، إنما هو مستحب إن فعلته أثابها الله سبحانه وتعالى وأعطاها على ذلك حسنات، وإن لم تفعله فليست بآثمة، وغسلها كاف ومجزئ مادامت عممت الرأس والجسم بالماء. هذا ولا يلزم أن تنقض المرأة ضفائرها عند غسلها من الجنابة؛ وذلك لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت

    : (
    قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا؛ إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)،

    ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضاً الذي أخرجه مسلم في صحيحه:

    (
    أن عائشة بلغها أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يأمرالنساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن -تعني: ينقضن ظفائر الرءوس- فقالت -وكانت رضي الله تعالى عنها شديدة الإنكار لمثل هذه المسائل على من خالفها- فقالت: يا عجباً لـابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن! أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات)


    تعني:

    أنها لم تكن تنقض ضفائر رأسها عند الاغتسال من الجنابة رضي الله تعالى عنها. فعلى ذلك: لغسل الجنابة سنن مستحبة، وإن لم تفعل هذه السنن وعممت الجسم كله بالماء مع الرأس والرجلين صح الاغتسال، ولا يلزم المرأة أن تفعل ما تفعله النسوة الموسوسات من إدخال الأصبع في المحل -أعني: في الفرج- عند الغسل أو الوضوء؛ إذ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل يلزم بذلك. والله تعالى أعلم.
    للشيخ : (مصطفى العدوي

    النجاسه






    [ 129 ] – س: في أي شيء تجب الطهارة عن النجاسة لصحة الصلاة؟



    ج: يشترط لصحة الصلاة الطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها في الثوب والبدن والمكان الذي يلاقيه المصلي ببدنه في صلاته، ويشترط ذلك ايضاً في المحمول له أي الأشياء التي يحملها.



    [ 130 ] – س: إذا الشخص لاقته نجاسة أثناء صلاته أو لاقت ثوبه أو محموله، فما الحكم؟



    ج: إذا كانت النجاسة رطبة ولاقته أو ثوبه أومحموله بطلت صلاته، وأما إن كانت يابسة وألقاها حالاً بغير نحو كمه لا تبطل صلاته، فإن لم يلقها حالاً أو أزالها بنحو كمه بطلت صلاته.



    [ 131 ] – س: ما هي النجاسة العينية وكيف تزال؟



    ج: النجاسة العينية هي التي يدرك لها لون أو طعم أو ريح، ويطهر المحل بإزالة عينها أي طعمها ولونها وريحها بالماء المطهر.



    [ 132 ] – س: ما هي النجاسة الحكمية وكيف تزال؟



    ج: النجاسة الحكمية هي التي زالت عينها فلا يُدرك لها طعم ولا لون ولا ريح، كبول جفّ وذهبت عينه ولا يظهر له لون ولا طعم ولا ريح، وتزال بجري الماء المطهر عليها مرة واحدة.

    <>


    [ 133 ] – س: كيف تُزال نجاسة القلب والخنزير؟



    ج: تُزال النجاسة الكلبية بغسل الموضع المتنجس سبع مرات إحداهنّ ممزوجة بالتراب الطهور لحديث: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهنّ ممزوجة بالتراب" رواه البخاري وأبو داود وغيرهما. ويقاس الخنزير على القلب لأنه أسوأ حالاً منه.



    [ 134 ] – س: أعط مثالاً عن نجاسة معفو عنها في الصلاة، ومثالاً عن نجاسة غير معفو عنها.



    ج: من النجاسات المعفو عنها دم جرح الشخص نفسه، ومن النجاسات غير المعفو عنها الكثير من دم غيره.



    [ 135 ] – س: متى يشترط ورود الماء على النجاسة؟

    ج: يشترط ورود الماء على النجاسة لإزالتها إذا كان قليلاً أي دون القلتين، وأما الكثير وهو الذي بلغ قلتين فأكثر فلا يشترط وروده عليها لإزالها

    حكم وقوع النجاسة على موضع معين من الثوب





    يغسل موضع النجاسة فقط، إذا أصاب ثوبه نجاسة غسل موضعها، مثل قطرة بول على طرف ثوبه يغسل ما أصابه، أو قطرة دم أصاب المرأة من حيضها أو غيره تغسل محل القطرة، وباقي الث

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024, 23:50